الجمع بین الصلاتین

ومما یشنّع به على الشیعة أیضاً جمعهم بین صلاة الظهر والعصر وبین صلاة المغرب والعشاء. وأهل السنة والجماعة إذ یشنعون على الشیعة فإنهم یؤکدون فی المقابل بأنهم یحافظون على الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى یقول: (إن الصلاة کانت على المؤمنین کتاباً موقوتاً). وقبل أن نحکم لهم أو علیهم یجب علینا أن نبحث فی الموضوع من […]

ومما یشنّع به على الشیعة أیضاً جمعهم بین صلاة الظهر والعصر وبین صلاة المغرب والعشاء.

وأهل السنة والجماعة إذ یشنعون على الشیعة فإنهم یؤکدون فی المقابل بأنهم یحافظون على الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى یقول: (إن الصلاة کانت على المؤمنین کتاباً موقوتاً).

وقبل أن نحکم لهم أو علیهم یجب علینا أن نبحث فی الموضوع من جمیع جوانبه ونرى أقوال الطرفین:

أما أهل السنة والجماعة فهم متفقون على جواز الجمع یعرفه بین الظهر والعصر ویسمى جمع تقدیم، وجواز الجمع بالمزدلفة وقت العشاء بینها وبین فریضة المغرب ویسمى جمع تأخیر، وهذا ما یتفق علیه کل المسلمون شیعة وسنة بل کل الفرق الإسلامیة بدون إستثناء.

والخلاف بین الشیعة واهل السنة هو فی جواز الجمع بین الفریضتین الظهر والعصر، والمغرب والعشاء فی کل أیام السنة بدون عذر السفر.

أما الحنفیة فیقولون بعدم الجواز حتى فی السفر وذلک مع وجود النصوص الصریحة بجوازه لاسیما فی السفر وخالفوا بذلک إجماع الأمة سنة وشیعة.

وأما المالکیة والشافعیة والحنبلیة فیقولون بجواز الجمع بین الفریضتین فی السفر، ویختلفون بینهم فی جوازه لعذر الخوف والمرض والمطر والطین.

وأما الشیعة الإمامیة فمتفقون على جوازه مطلقاً فی غیر سفر ولا مطر ولا مرض ولا خوف، وذلک إقتداء بما رووه عن أئمة أهل البیت من العترة الطاهرة (علیهم السلام)

فإن الشيعة الامامية ينفردون تطبيقياً في الجمع بين الصلاتين، ويذهبون الى جوازه مطلقاً بلا خلاف بينهم، بل الجمع عندهم من البديهيات، وهم يعملون به في جميع الافاق، تابعين في ذلك ائمتهم (عليهم السلام) الذي نهجوا نهج رسول الله (صلى الله عليه وسلم)،ومما اتفق عليه الفريقان – شيعة وسنة – هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة؟

والدليل على صحة ما يذهب اليه الامامية هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي ترويها كتب الجمهور!

دليل جواز الجمع بين الصلاتين ، من القرآن الكريم :

الاية الكريمة : ( اقم الصلاة لدُلوك الشمس اِلي غسق الليل و قرآن الفجر إنَّ قرآن الفجر كان مَشْهُوداً ) ؛ ( الاسراء ، آيه 78 ) .

لقد فرض اللّه تعالي علي عباده في اليوم خمس صلوات ، اربع منها من دلوك الشمس الي غسق الليل ، و المراد بالدلوك هو الزوال ، و بالغسق ، هو الانتصاف . فيكون الظُهر مشاركاً للعصر من زوال الشمس الي غروبها ، كما ان المغرب و العشاء ايضاً يشاركان في الوقت إلاّ انّ المغرب قبل العشاء ، ولكن صلاة الصبح ، فقد افرد اللّه له بقوله تعالي : و قرآن الفجر . . . فالاية تدل علي اتساع وقت الظهرين و العشائين و لازمه هو جواز الجمع بينهما .

تفسير الاية عن اهل بيت ( ع ) :

1 . عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألتهُ عما فرض اللّه من الصلوة؟ فقال : خمس صلوات في الليل و النهار ، فقلتُ : هل سمّاهن اللّه و بينهُنَّ في كتابه؟ فقال : نعم ، قال اللّه عزوجل لنبيّه ( ص ) : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الي غسق الليل ) ؛ و دلوكها زوالها : ففي ما بين دلوك الشمس الي غسق الليل أربع صلوات سماهنَّ و بينهُنَّ و وقتهُّن ، و غسق الليل : انتصافه ، ثم قال : و اوّل وقت العشاء الاخرة ذهاب الحمرة ، و آخر وقتها الي غسق الليل ، يعني نصف الليل . [1]

2 . العياشي : « عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللّه ( ع ) في قول اللّه : إقم الصلوة . قال : ان اللّه افترض صلوات اوّل وقتها من زوال الشمس الي انتصاف الليل منها صلواتان اوّل وقتها من عند زوال الشمس الي غروبها ، إلّا أن هذه قبل هذه ، و منها صلواتان اوّل وقتها من غروب الشمس إلي انتصاف الليل إلّا أن هذه قبل هذه .[2]

3 . و فيه : « عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في قول اللّه : اقم الصلوة قال : دلوكها زوالها ، غسق الليل الي نصف الليل ، ذلك اربع صلوات وضعهن رسول اللّه و وقتّهن للناس ، و قرآن الفجر ، صلوة الغداة .[3]

الروايات من طرق العامة :

1 . اخرج ابن مردوية ، عن عمر في قوله أقم الصلاة . . . قال لزوال الشمس . [4]

2 . أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير عن ابن عباس ، قال : دلوكها زوالها . [5]

3 . عن ابن مسعود ، قال قال رسول اللّه ( ص ) أتاني جبرئيل ( ع ) لدلوك الشمس حين زالت ، فصلّي بي الظهر . [6]

4 . اخرج ابن جرير عن أبي برزة الّا سلمي قال كان رسول اللّه ( ص ) يصلي الظهر اذا زالت الشمس ثم تلأ أقم الصلوة . . . . [7]

5 . اخرج عبدالرزاق عن ابي هريرة : قال : دلوك الشمس اذا زالت عن بطن السماء و غسق الليل غروب الشمس . [8]

  1. عن ‏ ‏ابن عباس ‏، قال : ‏ ‏صلى رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.[9]
  2. حدثنا : ‏ ‏ابن مقاتل ‏، ‏قال : أخبرنا : ‏ ‏عبد الله ‏، ‏قال : أخبرنا : ‏ ‏أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ،‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏أبا امامة بن سهل ‏، ‏يقول ‏: صلينا مع ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏فوجدناه ‏ ‏يصلي العصر ، فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ، قال : ‏ ‏العصر وهذه صلاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏التي كنا نصلي معه.[10]

 

  1. حدثنا : آدم ، قال : حدثنا : شعبة ، قال : حدثنا : عمرو ابن دينار ، قال : سمعت جابر ابن يزيد ، عن ابن عباس ، قال : صلى النبي (ص) سبعا جميعا وثمانية جميعا.[11]
  2. وحدثنا : ‏ ‏أحمد بن يونس ‏، ‏وعون بن سلام ‏ ‏جميعا ‏ ‏، عن ‏ ‏زهير ‏، ‏قال ‏ ‏ابن يونس ‏: ‏حدثنا : ‏ ‏زهير ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏، عن ‏ ‏سعيد ابن جبير ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ‏، قال : ‏ ‏صلى رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الظهر والعصر جميعا ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏في غير خوف ولا سفر ، ‏قال ‏ ‏أبو الزبير ‏ : ‏فسألت ‏ ‏سعيدا ‏ ‏لم فعل ذلك ، فقال : سألت ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏كما سألتني ، فقال : ‏ ‏أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.[12]
  3. وحدثنا : ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏، ‏وأبو كريب ‏، ‏قالا : حدثنا : ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏ح ‏ ‏وحدثنا : ‏ ‏أبو كريب ‏ ‏وأبو سعيد الأشج ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي كريب ‏، ‏قالا ‏: ‏حدثنا : ‏ ‏وكيع ‏كلاهما ‏ ‏، عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏، عن ‏ ‏حبيب بن أبي ثابت ‏ ‏، عن ‏ ‏سعيد ابن جبير ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن عباس ،‏ ‏قال : ‏جمع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏في غير خوف ولا مطر.

‏- في حديث ‏ ‏وكيع ،‏ ‏قال : قلت ‏ ‏لابن عباس :‏ ‏لم فعل ذلك ، قال : كي لا ‏ ‏يحرج ‏ ‏أمته ‏ ، ‏وفي حديث ‏ ‏أبي معاوية ‏ ‏قيل ‏ ‏لابن عباس ‏: ‏ما أراد إلى ذلك ، قال : أراد أن لا ‏ ‏يحرج ‏ ‏أمته.[13]

  1. – وحدثني ‏: ‏أبو الربيع الزهراني ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏حماد ‏ ‏، عن ‏ ‏الزبير بن الخريت ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن شقيق ‏، ‏قال : ‏خطبنا ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس ، يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من ‏ ‏بني تميم ‏ ‏لا ‏ ‏يفتر ‏ ‏ولا ‏ ‏ينثني ‏ ‏الصلاة الصلاة ‏، فقال ‏ ‏ابن عباس ‏: ‏أتعلمني بالسنة لا أم لك ، ثم قال : رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏‏جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏، قال ‏ ‏عبد الله بن شقيق :‏ ‏فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏فسألته فصدق مقالته.[14]
  2. وحدثنا : ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏وكيع ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏عمران بن حدير ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن شقيق العقيلي ،‏ ‏قال : ‏قال رجل ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏الصلاة فسكت ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : لا أم لك ‏ ‏أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ‏‏(ص)‏.[15]

آراء المفسّرين :

قال الفخرالرازي : « فإن فسَّرنا الغَسَق بظهور اوّل الظلمة – و حكاه عن ابن عباس و عطاء و النضر بن شميل – كان الغَسق عبارة عن اوّل المغرب ، و علي هذا التقدير يكون المذكور في الاية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، و وقت اوّل المغرب ، و وقت الفجر .

و هذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر و العصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين ، و أن يكون اوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء مطلقاً . إلّا انه دل الدليل علي أن الجمع في الحضر من غير عذر ، لا يجوز فوجب ان يكون الجمع جائزاً لعذر السفر و عند المطر و غيره » .[16]

و الملاحظ أنَّ الاستدلال و التقريب جيد ، ولكن استدراكه ، و ان الجمع خلاف الدليل ففيه سوف يأتي أنَّ الجمع موافق للدليل و كلامه هذا مخالف له .

الروايات من طرق الخاصة :

1 . الصدوق باسناده عن عبداللّه بن سنان ، عن الصادق ( ع ) إن رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد و إقامتين . [17]

اقول : وثقّة المجلسي . مراة العقول ، ج 15 ، ص 51 .

قال المجلسي الاول : « في الصحيح . . . . و يدل علي جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد في الحضر من غير علة ، و في معناه اخبار كثيرة ، و في بعضها ليتّسع الوقت علي أمته ، فما وقع من التفريق ، محمول علي الاستحباب » . [18]

2 . الكليني : « عن محمد بن يحيي ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبداللّه بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه ( ع ) قال : صلي رسول اللّه ( ص ) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، و صلي بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، و انما فصّل رسول اللّه ( ص ) ليتسع الوقت علي أمتّه » . [19]

3 . « و عنه : – محمد بن يحيي – عن محمد بن أحمد ، عن عباس الناقد ، قال : تفرّق ما كان في يدي و تفرق عنّي حر فائي فشكوتُ ذلك إلي أبي محمد ( ص ) فقال لي : إجمع بين الصلاتين الظهر و العصر تري ما تحب » . [20]

قال المجلسي : مجهول ، و كأنّه كان مجيئه الي الصلوة مكرراً سبباً لتفرق الحرفاء و قال القاموس : حريفك معاملك في حرفتك . . . . [21]

و قال في الملاذ : « مجهول و يدل علي رجحان الجمع لهذه العلة » . [22]

4 . الطوسي : « . . . باسناده عن سعد بن عبداللّه ، عن محمد بن الحسين عن موسي بن عمر ، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألتُ ابا عبداللّه ( ع ) نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال : لاباس » . [23]

قال المجلسي « مجهول او موثق علي الظاهر ، قال الوالد العلامة طاب ثراه : موسي بن عمر لعله ابن بزيع الموثق ، و يحتمل أن يكون موسي بن عمر بن يزيد غير الموثق » . [24]

5 . الطوسي : « باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه عن رهط منه الفضيل و زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أن رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين . [25]

اقول : و ثقه المجلسي ، و له بيان مرتبط بالاذان الثالث . [26]

6 . الصدوق : « . . . عن اسحاق بن عمار ، عن ابي عبداللّه ( ع ) قال : إن رسول اللّه ( ص ) صلّي الظهر و العصر في مكان واحد من غير علة و لا سبب ، فقال له عمر – و كان اَجْرأ القوم عليه – أحَدَث في الصلاة شي؟ قال : لا ، ولكن أردتُ أن اوسَّع علي أمتي » . [27]

7 . و عنه : « . . . عن عبدالملك القمي ، عن أبي عبداللّه ( ع ) قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال : قد فعل ذلك رسول اللّه ( ص ) أراد التخفيف عن أمته » . [28]

8 . و عنه : « . . عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول اللّه ( ص ) بين الظهر و العصر من غير خوف و لا سفر ، فقال : اراد أن لا يحرج احدٌ من أمته » .[29]

9 . و عنه : « . . . عن أبي يعلي بن الليث و الي قم ، عن عون بن جعفر المخزومي ، عن داود بن قيس الفراء ، عن صالح ، عن ابن عباس ، ان رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، من غير مطر و لا سفر ، فقيل لابن عباس : ما أراد به؟ قال : أراد التوسيع لاُمته » . [30]

10 . و عنه : « . . . عن طاووس ، عن ابن عباس إن رسول اللّه ( ص ) جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، في السفر و الحضر » . [31]

11 . و عنه : « . . . عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن نافع ، عن عبداللّه بن عمر أن النبي ( ص ) صلّي بالمدينة مقيماً غير مسافر ( جميعاً ، و تماماً جمعاً ) » .[32]

قال المجلسي : « و لم اقف علي ما ينافي إستحباب التفريق من رواية الاصحاب سوي ما رواه عباس الناقد ( و هي الثالثة هنا ) و هو إن صحّ أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق لامتناع أن يكون ترك النافلة بينها مستحباً ، او يحمل علي ظُهر الجمعة ، اما باقي الأخبار فمقصورة علي جواز الجمع و هو لا ينافي إستحباب التفريق . [33]

12 . الصدوق : « . . . سعيد بن علامة ، عن اميرالمؤمنين ( ع ) قال : الجمع بين الصلاتين ، يزيد في الرزق » . [34]

13 . العياشي : « محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) ، قال في صلاة المغرب في السفر : « لا يضرك أن توخر ساعة ثم تصليهما إن احببت أن تصلي العشاء الآخرة ، و إن شئت مشيت ساعة الي أن يغيب الشفق ، إن رسول اللّه ( ص ) صلّي صلاة الهاجرة و العصر جميعاً ، و المغرب و العشاء الآخرة جميعاً ، و كان يؤخر و يقدم ،

إن اللّه تعالي قال : ( إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتا ) . [35]

انما عني وجوبها علي المؤمنين ، لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ، لم يصلّ رسول اللّه ( ص ) هكذا و كان أخبرو اعلم و لو كن خيراً لأمر به محمد ( ص ) » . [36]

ما يستدل مرجوحية الجمع :

1 . صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه ( ع ) قال : كان رسول اللّه إذا كان في سفرٍ او عجّلتْ به حاجة ، يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء . . . . [37]

ربّما يظهر من الخبر ان الجمع كان لعذر من سفر ، او مطر او . . . .

2 . خبر ابن علوان ، عن علي ( ع ) : قال : كان رسول اللّه ( ص ) يجمع بين المغرب و العشاء في الليلة المطيرة فعل ذلك مراراً . [38]

3 . عن صفوان الجمال قال : صلّي بنا ابو عبداللّه ( ع ) الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين ، و قال : إنّي علي حاجة فتنفّلوا . [39]

  1. وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم.[40]

[1] تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 28 ؛ نورالثقلين ، ج 2 ، ص 200 ، ح 370 .

[2] تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 25 ، ح 23 ؛ تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 308 ؛ نورالثقلين ، ج 2 ، ص 202 ، ح 377 و 378 .

[3] تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 308 ؛ نورالثقلين ، ج 2 ، ص 202 ، ح 377 و 378 .

[4] الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 195 .

[5] الدر المنثور ، ج 4 ، ص 195 .

[6] الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 195 .

[7] الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 195 .

[8] الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 195 .

[9] صحيح مسلم – كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 151 )

[10] صحيح البخاري – كتاب مواقيت الصلاة – باب وقت العصر،الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 138 )

[11] صحيح البخاري – كتاب مواقيت الصلاة – باب وقت المغرب ، الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 140 )

[12] صحيح مسلم – كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 151 )

[13] صحيح مسلم – كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب الجمع بين الصلاتين في الحضر،الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 152 )

[14] صحيح مسلم – كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 152 )

[15] صحيح مسلم – كتاب صلاة المسافرين وقصرها – باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ،الجزء : ( 2 ) – رقم الصفحة : ( 153 )

[16] التفسير الكبير ، ج 21 ، ص 26 .

[17] الفقيه ، ج 1 ، ص 186 ، ح 886 ؛ عنه الوسائل ، ج 4 ، ص 220 ، ب 32 ، ح 1 .

[18] روضة المتقين ، ج 2 ، ص 236 .

[19] الكافي ج 3 ، ص 286 ، ح 1 ؛ عنه الوسائل ج 4 ، ص 222 ، ح 8 ؛ رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ، ص 263 ح 1046 ؛ الاستبصار ج 1 ، ص 271 ، ح 981 ؛ الصدوق في علل الشرايع ، ص 321 ، ب 11 ، ح 3 .

[20] الكافي ، ج 3 ، ص 287 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 263 ، ح 1049 .

[21] مراة العقول ، ج 15 ، ص 53 .

[22] ملاذ الاخيار ، ج 4 ، ص 331 .

[23] التهذيب ، ج 2 ، ص 263 ، ح 1047 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 272 ، ح 982 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 223 ، ب 21 و 11 .

[24] ملاذ الاخيار ، ج 4 ، ص 330 .

[25] التهذيب ، ج 3 ، ص 18 ، ح 66 ؛ عنه الوسائل ، ج 4 ، ص 223 ، ب 31 و 11 .

[26] ملاذ الاخيار ، ج 4 ، ص 674 .

[27] علل الشرايع ، ص 321 ، ح 1 ، ب 11 ؛ عنه الوسائل ، ج 4 ، ص 221 ، ب 32 و 2 .

[28] علل الشرايع ، ص 321 ، ح 2 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 221 ، ب 31 و 3 .

[29] علل الشرايع ، ص 321 ، ح 4 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 221 ، ب 31 ، ح 4 .

[30] علل الشرايع ، ص 322 ، ح 6 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 221 ، ب 31 ، ح 5 .

[31] علل الشرايع ، ص 322 ، ح 7 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 222 ، ب 31 ، ح 6 .

[32] علل الشرايع ، ص 322 ، ح 8 ، ب 11 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 222 ، ب 31 ، ح 7 .

[33] مراة العقول ، ج 15 ، ص 52 .

[34] الخصال ، ص 504 ، ح 2 ؛ عنه المستدرك ، ج 3 ، ب 26 ، ح 1 .

[35] النساء ، آيه 103 .

[36] تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 273 ، ح 258 ؛ عنه البرهان ، ج 1 ، ص 412 ، ح 5 .

[37] الوسائل ، المواقيت ، ج 4 ، ص 218 ، باب 31 ، ح 3 و 102 .

[38] الوسائل ج 4 ، ص 218 ؛ المواقيت ، باب 31 ، ح 6 .

[39] الوسائل ، المواقيت ج 4 ، ص 218 ، باب 31 ، ح 3 .

[40]   الوسائل ، ج 4 ، ص 136 ، المواقيت ، باب 7 ، ح 3 .   ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى[١]، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله[٢].